الشيخ الصدوق
201
من لا يحضره الفقيه
ثلاث مرات " . 3758 - و " كان الرضا عليه السلام يكتب على المتاع بركة لنا " ( 1 ) . باب * ( الدعاء عند شراء الحيوان ) * 3759 - روى عمر بن إبراهيم عن أبي الحسن عليه السلام قال : " من اشترى دابة فليقم من جانبها الأيسر ويأخذ ناصيتها بيده اليمنى ويقرأ على رأسها فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد ، والمعوذتين ، وآخر الحشر ، وآخر بني إسرائيل قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن " وآية الكرسي فإن ذلك أمان تلك الدابة من الآفات " . 3760 - وروى ابن فضال ، عن ثعلبة [ بن ميمون ] عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " إذا اشتريت جارية فقل : " اللهم إني أستشيرك وأستخيرك " ( 2 ) وإذا اشتريت دابة أو رأسا فقل " اللهم قدر لي أطولهن حياة ، وأكثرهن منفعة ، وخيرهن عاقبة " . باب * ( الشرط والخيار في البيع ) * 3761 - روى الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " في الحيوان كله شرط ثلاثة أيام للمشتري فهو بالخيار فيها إن اشترط أو لم يشترط " ( 3 ) . 3762 - وقال عليه السلام ( 4 ) : أيما رجل اشترى من رجل بيعا فهما بالخيار حتى
--> ( 1 ) أي هو بركة لنا أو ألتمس البركة فيه . ( 2 ) إلى هنا في الكافي من حديث ثعلبة بن ميمون عن هذيل عن الصادق عليه السلام . والباقي في ذيل حديث آخر رواه معاوية بن عمار عنه عليه السلام . ( 3 ) يدل على ثبوت الخيار في الحيوان ثلاثة أيام وعلى أنه مخصوص بالمشترى ، ولا خلاف في ثلاثة أيام لكل حيوان الا أن أبا الصلاح قال : خيار الأمة مدة الاستبراء ، والمشهور عدم هذا الخيار للبايع وخالف فيه السيد المرتضى وذهب إلى ثبوته للبايع أيضا . ( 4 ) مروى في الكافي بسند حسن كالصحيح عن الحلبي عنه عليه السلام .